علي أصغر مرواريد

65

الينابيع الفقهية

على الحلول بنقد البلد فإن تعدد فالأغلب فإن تساويا تخير ، ولو باعها نقدا بما له بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح البيع إلا مع الغرض كالخوف على الثمن وشبهه ، ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح إلا مع الغرض كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه . ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صح وله بيع الآخر وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها ، ولو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح إلا أن يمنعه من الأقل ، ولو قال : اشتره بمائة لا بخمسين ، فاشتراه بأقل من مائة وأزيد من خمسين أو أقل من خمسين صح ، ولو قال : اشتر نصفه بمائة ، فاشترى أكثر منه بها صح ولو قال : اشتر لي عبدا بمائة ، فاشترى مساويها بأقل صح ولو قال : اشتر لي شاة بدينار ، فاشترى شاتين ثم باع إحديهما بالدينار فالوجه صحة الشراء ووقوف البيع على الإجازة ولو أمره بشراء سلعة معينة فاشتراها فظهر فيها عيب فالأقرب أن للوكيل الرد بالعيب ، ولو قال : بع بألف درهم ، فباع بألف دينار وقف على الإجازة ، وليس التوكيل بالخصومة إذنا في الإقرار ولا الصلح ولا الإبراء ، ولو وكله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل ، ولو صالح على خنزير أو أبرأ فإشكال ، وليس للوكيل بالخصومة أن يشهد لموكله فيها إلا إذا عزل قبل الخصومة . ولو وكل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما إشكال ، ولو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق ولا غيره في مجلس الحكم وغيره ، ولو أذن له في تثبيت حق لم يملك قبضه وكذا بالعكس ، ولو وكله في بيع شئ أو طلب شفعة أو قسمة لم يملك تثبيته ، ولو قال : اقبض حقي من فلان ، فله القبض من وكيله لا من وارثه لو مات ، ولو قال : اقبض حقي الذي على فلان ، كان له مطالبة الوارث ، ولو أذن لعبده في عتق عبيده أو لغريمه في إبراء غرمائه أو حبسهم أو لزوجته في طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون .